responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


الثمان ولعلَّه كان في رسالة أبيه إليه عن نصّ لم نقف عليه .
( وأما الاستحاضة ) ( فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا ) ( 1 ) قال الشّارح : « فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السّابق عليها بعد العادة استحاضة » قلت : قد عرفت عند قول المصنّف في الحيض « ولو تجاوز العشرة - إلخ » تحقيق الحال وأنّ الأخذ بالعادة مختصّ بامرأة دام دمها في الحيض شهرين وأكثر بعد الشّهر الأوّل ، وأمّا فيه فالعشرة مطلقا حيض وأنّ الأصل في التفصيل في الحيض الحليّ أخذا من بعض فروع المبسوط المأخوذ من فروع العامّة ، ففي المبسوط : « وإن رأت في خمسة قبلها وفيها وفي خمسة بعدها وانقطع ولم يتميّز لها تجعل أيّام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وقال أيضا : وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيّام دم الحيض ثلاثة أيّام دم الاستحاضة وأربعة أيّام صفرة كان الكلّ من الحيض وإنّما يحكم بأنّه طهر إذا جازت العشرة أيّام فيتبيّن بذلك أنّ ما قبل العشرة كان دم استحاضة » وتبعه المهذّب وقلنا ثمّة : إنّ ذات العادة لو حصل لها التميز بعد العادة تأخذ العادة ولو لم يتجاوز العشرة وأما أخبار الاستظهار بيوم ويومين وثلاثة فتحمل على كون العادة تسعة أو ثمانية أو سبعة .
ويمكن حملها على أنّ بعض النساء يحصل لها التميز إلى يوم وبعضهنّ إلى يومين وبعضهنّ إلى ثلاثة وبه يحصل الاستظهار ويسقط ما قيل ، لو لم يصحّ هذا التفصيل لما كان للاستظهار معنى .
( أو بعد اليأس ) ( 2 ) بشرح مرّ عند قوله « وأمّا الحيض - إلى - فالخمسون » ( أو بعد النفاس ) ( 3 ) قال الشارح : « كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيّام العادة مع تجاوز العشرة » .
قلت : قد عرفت في الحيض وهنا عند قوله : « وأمّا الاستحاضة - إلى - أو العادة مستمرّا » أنّ القول بأنّ الاستحاضة ما زاد على العادة في الحيض لم يذكره أحد من القدماء سوى المبسوط في بعض فروعه المأخوذة من العامّة

281

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست