responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 300


الغريّة ، والشّيخ قال به في موضع من النهاية ورجع عنه في موضع آخر ، ورجع عنه في الخلاف .
( ويستحب نقله الى مصلاه ) ( 1 ) كان عليه أن يضيف عليه « إذا اشتدّ عليه النّزع » روى الكافي ( في 10 من أبواب كتاب جنائزه ، باب إذا عسر على الميّت واشتدّ عليه النّزع أوّلا ) عن ذريح ، عن الصّادق عليه السّلام قال عليّ ابن الحسين عليهما السّلام : « إنّ أبا سعيد الخدريّ كان من أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيّام فغسّله أهله ثمّ حمل إلى مصلَّاه فمات فيه » .
هكذا في النسخ ولا يخلو من التّحريف فلا معنى لتغسيله [1] قبل موته ولا بدّ أنّ الأصل كان « فأمر أهله بحمله إلى مصلَّاه » فحملوه فمات فيه « . ويشهد لتحريفه ما رواه في 4 منه عن ليث المراديّ عنه عليه السّلام قال : إنّ أبا سعيد الخدريّ قد رزقه اللَّه هذا الرأي وإنّه قد اشتد نزعه فقال : احملوني إلى مصلَّاي فحملوه فلم يلبث أن هلك » . هذا ورواه التّهذيب في ( 166 من 10 من زيادات طهارته ) مثل الكافي عن ذريح عنه عليه السّلام وزاد « قال : وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل النّاس فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك عليّ بن أبي حمزة » . وقوله في الزّيادة « قال » الفاعل فيه ذريح لا الصّادق عليه السّلام كما توهّمه الوسائل فكيف يقول الصّادق عليه السّلام : « فإنّي رأيت أصحابنا - إلخ » وتبعه الجواهر . أمّا الوافي فنقل الخبر بلفظ التّهذيب لكن بدون « أخبرني بذلك عليّ من أبي حمزة » وقال « قوله وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض » يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السّلام ، وأن يكون من كلام الرّاوي . فكيف يمكن ان يستند الإمام عليه السّلام في أمره بشيء إلى عمل أصحابه .



[1] قال العلامة المجلسي : الظاهر أن التغسيل ليس غسل الميت بل المراد اما الغسل من النجاسات أو غسل عند ذلك ولم يذكره الأصحاب .

300

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست