responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 274


من الكلام كلّ ما يفهم من المقام .
( وتقضى كلّ صلاة تمكَّنت من فعلها قبله ، أو فعل ركعة مع الطَّهارة بعده ) ( 1 ) لا ريب في وجوب قضاء صلاة تمكَّنت من أدائها كاملة ولم تفعل . وأمّا لو لم تتمكَّن من أدائها كاملة فقيل : لو تمكَّنت من أداء أكثرها يجب عليها قضاء ما بقي وإلَّا فلا ، روى الكافي ( في آخر باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصّلاة ، 16 من أبواب حيضة ونفاسة ) عن أبي الورد « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة تكون في صلاة الظَّهر وقد صلَّت ركعتين ثمّ ترى الدّم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الرّكعتين ، وإن كانت رأت الدّم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الرّكعة الَّتي فاتتها من المغرب » .
وبه أفتى الفقيه فقال : بعد ( 7 من أخبار باب غسل حيضة في أواخر ) كلام له : « فإن صلَّت المرأة من الظَّهر ركعتين ثمّ رأت الدّم قامت من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الرّكعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلَّت منها ركعتين قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الرّكعة » .
وظاهر تعبير الصّدوق كالخبر في ما لو صلَّت من المغرب ركعتين تقضي الرّكعة الثّالثة ، وقال الإسكافيّ أيضا بالتفصيل لكن جعل القضاء للصّلاة كلَّها ، فقال : « إذا حاضت الطَّاهر بعد أن كان يصحّ لها لو صلَّت في أوّل الوقت الصّلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصّلاة » ومثله المرتضى في جمله على ما نقله المختلف عنه في فصل القضاء .
وأبو الورد وإن أهمل في الرّجال إلَّا أنّ الكافي روى أنّ الصّادق عليه السّلام قال له : « أمّا أنتم فترجعون مغفورا لكم وأمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم » .
وقد عمل بخبره من عرفت لكن مخالف للأصول ، قال المحقّق في معتبرة « التكليف بالفعل يستدعي وقتا يتّسع له فمع قصوره يجب السّقوط وإلَّا لزم التكليف بما لا يطاق » .

274

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست