تكون جابرة لضعفها ، فها ننقل الأقوال من المختلف ، فقال : المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى التميز فان فقدته رجعت الى أهلها ، فان لم يكن رجعت الى مثلها في السنّ فان لم يكن قال في المبسوط : تركت العبادة في الشّهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الثاني عشرة ، أو سبعة في كلّ شهر لأنّ في ذلك روايتين بلا ترجيح ، وكذا قال في الجمل ، وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدّم بها وهو أنّها تتحيّض عشرة أيّام ثمّ تجعل طهرا عشرة أيّام ، ثمّ حيضا عشرة أيّام ، وفي النهاية : المبتدئة إذا لم يمكنها التميز رجعت مع الاستمرار إلى نسائها ، فإن لم يكن تترك العبادة في كلّ شهر سبعة إلى أن تستقرّ على حال ، وروي أنّها تترك العبادة في الشّهر الأوّل عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام ، وفي الخلاف : إذا لم يتميّز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، وفيه أيضا : ترجع إلى نسائها فان لم يكن ففي الشّهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الثاني عشرة أيّام . وروي أنّها تترك في كلّ شهر ستّة أو سبعة . وقال ابن بابويه : أكثر جلوسها عشرة . وقال احتجّ الشّيخ على ترك العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني برواية ابن بكير ، وعلى ترك الستّة أو السبعة برواية يونس . وأمّا قول المصنّف « فان اختلفن فأقرانها » فلم يرو في خبر ، فقد عرفت أنّ الخبر فيه ينحصر بخبر سماعة في آخر 5 من كتاب حيض الكافي ، وخبر زرارة ، ومحمّد بن مسلم الذي رواه التّهذيب في 75 من زيادات طهارته مع ما فيهما وإنّما قال به المبسوط ولعلَّه قرأ ما في خبره « أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها - بالهمز - » بأقرانها « بالنون أو حمل » نسائها « على الأعمّ من الأقارب وحصول الإضافة إليها بكونهنّ في سنّها . وهو كما ترى . ( ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيه دونها ) ( 1 ) قال الشارح : « الفارق النصّ لا مشقّتها بتكرارها ولا غيرها » قلت : إنّ بعض الأخبار وإن