responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 146


قال الشّارح بعد قول المصنّف : « وموجبه البول والغائط والرّيح » :
« إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر ، والسّبب أعمّ منهما مطلقا كما أن بينهما عموما من وجه فكان التعبير بالسّبب أولى » .
قلت : وحيث إنّ القدماء عبّروا إمّا بما يوجب كما عرفت من المقنعة وإمّا بما ينقض كالكافي والفقيه فعقدا بابا لما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، والمناسب التعبير بما عبّروا دون شيء غير مأنوس كالوافي الذي اخترع لكتب الفقه وأبوابها شيئا لنفسه وما قاله من النسب بين الثلاثة يعرف من خصوصيّات أحكامها .
ثمّ ذكر هذا هنا فهل هذه الثّلاثة فقط من موجبات الوضوء والنّوم وباقي ما عدّ ليسا من موجباته .
( وواجبه ) ( النّية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على الوجوب والتقرّب والاستباحة ) ( 1 ) بعد كون الموضوع الوضوء النيّة جزؤه فمن يغسل وجهه لو قيل له : أيّ شيء تفعل ؟ فيقول : أتوضّأ فلا بدّ أنّه نوى حسب كلّ عمل يأتي به الإنسان ولو غسل وجهه لا للوضوء لا يكفي عن غسل وجه واجب في الوضوء .
وأمّا الاشتمال على الوجوب فغير معلوم أيضا حيث إنّ الوضوء يصح في كلّ ساعة من ساعات اللَّيل والنّهار وما دام لم يبطله يجوز الصلاة معه فلو توضّأ ولم ينو الوجوب كان وضوؤه صحيحا ، ولو كان الوقت داخلا بخلاف الصّلوات اليوميّة الَّتي لها وقت ولا يجوز الإتيان بها إلَّا بعد تيقّن دخول وقتها يلزم الوجوب فيها قهرا ، نعم في الوضوء لو ابتدع وقال بعد دخول وقت الصّلاة : إنا أتوضّأ لا واجبا لا يبعد بطلانه فلا صلاة إلَّا بطهور .
وامّا الاستباحة أو قصد رفع الحدث « عن المبسوط يشترط أحدهما تخييرا فلغو أيضا حيث إنّهما يحصلان قهرا للمتوضّئ كما أنّ من أكل أو شرب

146

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست