responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 168


مثل الأوّل مع أنّه يجب الدّقّة في متن الأخبار أكثر من سندها .
( وغسل اليدين ) ( 1 ) أي الكفّين كما هو المنصرف من اليد عند الإطلاق كما في آية التيمّم والسّرقة .
( مرّتين قبل إدخالهما الإناء ) ( 2 ) أطلق المرّتين لكلّ حدث وليس كذلك ففرّق بين البول والغائط والجنابة ، روى الكافي ( في 5 من 8 من أوّله ، باب الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحدّ في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ) حسنا عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل كم يفرغ الرّجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط ، وثلاثة من الجنابة » . ورواه التّهذيب في 35 من آداب أحداثه ، 3 من أبواب أوّله .
ومثل البول النّوم روى التّهذيب ( في 36 ممّا مرّ ) عن حريز ، عن الباقر عليه السّلام « يغسل الرّجل يده من النّوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » .
وحمل عطف البول فيه على الغائط لأنّ الغائط يكون معه البول فلا ينافي سابقه الذي جعل فيه مرّة ، ورواهما الإستبصار في 1 و 2 من 30 من أوّله .
ثمّ رواية حريز عن الباقر عليه السّلام فيه سقط فلا يروى عنه بل عن الصّادق عليه السّلام وروى مضمونهما الفقيه في 4 و 5 من حدّ وضوئه ، 10 من أوّله مرفوعا عنه عليه السّلام قائلًا : وقال الصّادق عليه السّلام : « اغسل يدك من البول مرّة ومن الغائط مرّتين ومن الجنابة ثلاثا » وقال الصّادق عليه السّلام : « اغسل يدك من النّوم مرّة » .
وممّا يدلّ على أنّ ما مرّ آدابيّ لا إيجابيّ ما رواه الكافي في أوّل ما مرّ عن سماعة ، عن أبي بصير عنهم عليهم السّلام « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » .

168

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست