responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 179


وحيث إنّ المفيد رواهما للشّيخ فالظَّاهر أنّه جمع بينهما بحمل الأوّل على ظنّه وقوع خلاف الترتيب حيث مرّ أنّه قال : « أو توهّم أنّه قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما منه وجب عليه إعادة الوضوء - إلخ » ، والثّاني على مجرّد شكّ متساوي الطرفين وإن لم يصرّح به .
هذا وقال الشارح بعد قول المصنّف « والشاكّ فيه في أثنائه يستأنف » :
« المراد الشكّ في نيّته » قلت : لا معنى لكون المراد من الشّكّ في أثناء الوضوء الشكّ في نيّته فبعد تسميته وضوءا لا بدّ أنّه نوى فالنّيّة ليست التصوير الفكري وإنّما يتصوّر في غسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين هل أتى بهما بقصد التنظيف واللَّعب أو للوضوء ، وقد مرّ في أوّل الكتاب أنّ النّيّة في العبادات كالنّيّة في باقي الأعمال لكن يشترط في العبادات ضمّ القربة إليها ، وقد عرفت من الخبرين أنّ المراد من الشكّ في الأثناء الشكّ في الإتيان بأجزاء الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين وعدمه .
( والشاكّ في الطهارة محدث ، والشاكّ في الحدث متطهّر ) ( 1 ) ويدلّ على الأوّل - غير أصالة العدم المعلومة بالعقل والنقل وعلى الثّاني غير الاستصحاب في الموضوعات الذي دلَّت الأخبار المتواترة على حجّيتها في الثّاني بالخصوص - ما رواه الكافي ( في أوّل الشكّ في وضوئه ، 22 من أبواب أوّله ) عن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » .
ورواه التّهذيب عن الكافي ( في 117 من أخبار صفة وضوئه عليه السّلام من أبواب أوّله ) ولا يبعد أن يكون « وإيّاك » فيه محرّف « وليس عليك » .
وما رواه التّهذيب ( في 11 من أخبار أوّله ) عن زرارة « قلت له :
الرّجل ينام وهو على وضوء - إلى أن قال - قلت : فان حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلَّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ ولكن

179

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست