ولكن روى ( في 5 من تحنيطه 19 ممّا مرّ ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « إنّما الكفن المفروض ثلاثة - إلى - فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع - الخبر » . وبالجملة ما قاله المفيد من النّمط لم نقف له على مستند ، وما قاله عليّ بن بابويه وابنه في الكتابين لا بدّ أن يكون عن مستند لم نقف عليه لكنّهما جعلاه صونا لأجزاء الكفن عن التترب بفرشه تحتها . ( ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور ) ( 1 ) روى الكافي ( في 15 من أخبار 19 من أبواب جنائزه ، باب تحنيط ميّته ) عن عبد الرّحمن البصريّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن الحنوط للميّت ، قال : اجعله في مساجده » . وفي 4 منه عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : حنوط الرّجل والمرأة سواء » . وروى التّهذيب ( في 55 من تلقينه الأوّل ، 13 من أوّله ) عن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - « واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقلّ من الكافور - الخبر » . ( ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ) ( 2 ) روى الكافي ( في 4 من 23 من جنائزه ، باب حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت والكافور ) عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه رفعه « قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسّمها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أجزاء ، جزء له ، وجزء لعليّ ، وجزء لفاطمة عليهم السّلام » . وروى بعده عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال » وقال : وفي رواية الكاهليّ ، وحسين ابن المختار ، عن الصّادق عليه السّلام « القصد من ذلك أربعة مثاقيل » .