responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 394


وأمّا توقّف ابنه فلعلَّه رأى رواية أبيه ورأى رواية الكافي ، وفي خبر أبيه رواية سلمة ، وسلمة ضعّف في الرّجال ، وفي خبر الكافي العبيديّ ، عن يونس وهو كشيخه ابن الوليد لا يعمل بما تفرّد به العبيديّ عن يونس .
وكيف كان فالظَّاهر أنّ سند التّهذيب في هذا الخبر ومثله في الاستبصار ( رواه في 4 من باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة 9 من أبواب صلاة أمواته في آخر كتاب صلاته ) فيه سقط وتحريف والأصل عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر - إلخ - يشهد لذلك ما في الفقيه في 8 من أخبار طلاق حامله « وروى سلمة بن الخطَّاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : أدنى ما تحمل المرأة - الخبر » وهو وإن كان خبرا آخر إلَّا أنّ في ما ينقل الشّيخ عن الكتب لم يعلم صحّتها مثل ما ينقل الصدوق وعليه فيكون الأصل في خبري عدم رفع أمير المؤمنين عليه السّلام إلَّا في الأولى واحدا خبر غياث العامّي .
وروى الدّعائم مرفوعا أنّ الباقر عليه السّلام كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ويكبّر عليها خمسا ، لكن الكتاب المعروف بالرّضوي أيضا قال بالاختصاص .
هذا وقال المختلف في خبر التّهذيب المتقدّم في 17 منه « عن عبد الرّحمن بن العرزميّ ، عن أبي عبد اللَّه » قال : صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام « :
إن كان المراد بأبي عبد اللَّه الأوّل الإمام فالرّواية صحيحة لكن يحتمل كونه غيره « قلت : قال ذلك لأنّه جعله عبد الرّحمن بن محمّد العرزميّ الذي وثّقه النّجاشي لكن احتمال غير الصّادق عليه السّلام ضعيف لورود مثله في الأخبار .
( ومن فاته بعض التكبير أتمّ الباقي ولاء ولو على القبر ) ( 1 ) روى الفقيه ( في 18 من الصّلاة على ميّته 25 من أبواب أوّله على ما في مطبوعاته بزيادة باب مسّ قبله ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أدرك الرّجل التكبيرة

394

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست