سنين كان عليّ عليه السّلام يأمر به فيدفن ولا يصلَّى عليه ، ولكن النّاس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب الصّلاة عليه ؟ قال : إذا عقل الصّلاة وكان ابن ستّ سنين - الخبر « ، والظاهر أنّ الأصل فيه وفي سابقه واحد وإنّما قال : « بنيّ لأبي جعفر عليه السّلام « لأنّ ابن ابنه أيضا ابنه ، فكيف يصحّ حمل أخبار الصّلاة على المستهلّ على الاستحباب كما احتمله التّهذيب ، واحتمل التّقيّة ، بل يتعيّن حملها على التّقيّة . ثمّ الإنصاف أنّ الجمع بن الأخبار لا يتأتّى إلَّا بأن يقال : إنّ أخبار الصّلاة على المستهلّ ومن له أقلّ من ستّ محمولة على التقيّة بشهادة خبري زرارة المتقدّمين في 3 و 4 من 73 من جنائز الكافي بأنّ الباقر عليه السّلام صلَّى على الذي لم يبلغ ستّا تقيّة وإنّ الصّلاة على السّتّ إنّما هو مشروع لا وجوبا . وإنّما الواجب على المكلَّف عملا بخبر هشام المتقدّم عن أخبر ذاك الباب وتأويله بما مرّ تكلَّف . ( وواجبها القيام ، واستقبال القبلة ، وجعل رأس الميّت الى يمين المصلَّى ، والنيّة ، وتكبيرات خمس يتشهّد الشهادتين عقيب - الاولى ، ويصلَّى على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عقيب الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة ، وللميّت عقيب الرابعة ، وفي المستضعف بدعائه ، ويدعو على الطفل لأبويه ، والمنافق يقتصر على أربع ويلعنه ) ( 1 ) أمّا القيام والقبلة والنيّة بمعنى الإتيان بها بقصد القربة وإلَّا فالعاقل يأتي بأفعاله بالإرادة بل لا يختصّ بالإنسان كما مرّ في الوضوء في قوله : « وواجبه النيّة » القيام في كلّ صلاة سوى الوتيرة وبعض صلوات الاحتياط . وفي 85 من مسائل الخلاف في آخر صلاته جوّز أبو حنيفة في الصّلاة على الميّت القعود . وأمّا جعل رأس الميّت إلى يمين المصلَّي فروى الكافي ( في 2 من 45 من