responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


معلَّى بن خنيس « سألت الصّادق عليه السّلام عن السّواك بعد الوضوء ، فقال : الاستياك قبل أن تتوضّأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتّى توضّأ ؟ قال : يستاك ، ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات » .
( وتثنية الغسلات ) ( 1 ) في الوجه واليدين ، قلت : استحبابها غير معلوم والعدم مختار الكافي والفقيه ، أمّا الأوّل فروى في صفة الوضوء ، 17 من أوّله في خمسة أخبار حكاية وضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليس فيها إلَّا وضوؤه بغسلة واحدة فيها .
ثمّ روى في 6 من الباب عن يونس بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الوضوء للصّلاة ، فقال : مرّة مرّة » .
وفي 7 منه عن ميسرة ، عن الباقر عليه السّلام « الوضوء واحدة واحدة - الخبر » .
وروى في 8 منه ، عن حمّاد بن عثمان حكايته وضوء الصّادق عليه السّلام مرّة مرّة وأنّه قال : « هذا وضوء من لم يحدث حدثا » - يعني به التعدّي في الوضوء .
وروى في 9 منه عن عبد الكريم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الوضوء فقال :
ما كان وضوء عليّ عليه السّلام إلَّا مرّة مرّة » .
ثمّ قال : إنّ هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة لأنّه عليه السّلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للَّه طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه وإنّ الذي جاء عنهم عليهم السّلام أنّه قال : الوضوء مرّتان إنّما هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاده ، فقال مرّتان ، ثمّ قال : ومن زاد على مرّتين لم يوجر وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء وكان كمن صلَّى الظَّهر خمس ركعات ولو لم يطلق في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثّلاث .
وأمّا الثّاني فروى ( في 3 من صفة وضوئه صلَّى اللَّه عليه وآله ، 8 من أوّله مرفوعا ) عن الصّادق عليه السّلام « واللَّه ما كان وضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا مرّة مرّة ، وتوضّأ صلَّى اللَّه عليه وآله مرّة مرّة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلَّا به » قال : « وأمّا الأخبار

171

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست