وروى التّهذيب ( في 38 ممّا مرّ ) عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أصابت الرّجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » ولعلّ الأصل فيه وفي خبر أبي بصير واحد . وروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرّجل يبول ولم يمسّ يده شيء أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا » ورواه التّهذيب في 37 ، وفيه « ولم يمسّ يده اليمنى شيء » وقال : يعني إذا كانت يده طاهرة . قلت : لا يحتاج إلى تفسيره فواضح أنّ معنى لم يمسّ اليد شيء طهارتها . ورواه الإستبصار في 3 من الباب الذي مرّ وقال : هو دليل أنّ الغسل غير إيجابي وهو صحيح . ثمّ مورد تلك الأخبار ماء إناء فلو توضّأ من ماء كثير لا يحتاج إلى ذلك وبه أفتى المفيد في المقنعة ، والشّيخ في التّهذيب نقل بعد 39 من آداب أحداثه عبارة شيخه . ( والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما ) ( 1 ) أمّا أصلهما فروى التّهذيب ( في 46 من 4 من أوّله ) عن سماعة « سألته عليه السّلام عنهما فقال : هما من السّنّة فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة » . وفي 47 عن مالك بن أعين « سألت الصّادق عليه السّلام عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس » . وفي 49 عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عنهما فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد » . وفي 52 عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام « المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » . وروى ثواب أعمال الصّدوق ( في عنوان ثواب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ) عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنّه غفران لكم ومنفرة للشّيطان » .