responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 134


نجس البول والخمر ، لكن قلنا : إنّ عمومه منصرف الى كلّ ما لا ينقل ، فإن قيل بعدم العمل بخبر عمّار لعدم رواية الكافي والفقيه له ولفطحيّته فعموم خبر أبي بكر ينصرف في النّجس أيضا الى البول بشهادة خبري الكافي والفقيه ولأنّ الغالب إصابة البول للمواضع دون الخمر .
( والنار ما أحالته رمادا أو دخانا ) ( 1 ) ليس فيه نصّ خاصّ ولا ريب في طهارة الرّماد وأمّا الدّخان فقال بعضهم بجواز الاستصباح بالدّهن المتنجّس تحت السّماء لنجاسة دخانه ، والوسائل ( في 81 من أبواب نجاساته قال : باب طهارة ما أحالته النّار رمادا أو دخانا ) اقتصر على نقل خبر الحسن ابن محبوب « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ قال : فكتب عليه السّلام اليّ بخطَّه :
انّ الماء والنّار قد طهّراه « وهو كما ترى مدّعى ودليلا .
وكيف كان فالخبر رواه الكافي في 3 من باب ما يسجد عليه ، 27 من صلاته والفقيه في 6 من باب ما يسجد عليه ، 13 من صلاته والتّهذيب في 136 من 11 من صلاته وهو خبر صحيح السّند وهو دالّ على جواز السّجود على الجصّ المطبوخ حيث جعل جواز أصله مفروغا عنه ، وانّما سأل عن الإيقاد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، واقتصر المصنّف في مطهّريّة النّار على ما مرّ وأفتى الصّدوق والشّيخان والدّيلميّ بتطهير النّار للدّم الواقع في القدر أيضا وهو ظاهر الكافي . روى في 18 من أنبذته باب المسكر يقطر منه في الطَّعام ) عن زكريّا بن آدم « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، فقال عليه السّلام : يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذّمّة أو الكلاب ، واللَّحم فاغسله وكله ، قلت : فان قطر فيها الدّم ، فقال :
الدّم تأكله النّار ان شاء اللَّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، فقال :
فسد - الخبر » .
وروى في 11 من أبواب ذبائحه ، باب الدّم يقع في القدر صحيحا )

134

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست