responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 125


ويغسله ثلاث مرّات » .
والاقتصار في السؤالين الأوّلين على مجرّد الغسل يقيد الغسل فيهما بالمقيّدين في السّؤالين الأخيرين ، ومن الغريب أنّ المختلف قال بكفاية المرّة واستدلّ بالخبر مقتصرا على صدره في السؤالين الأوّلين .
وأمّا رواية التّهذيب في 237 من ذبائحه من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الإناء يشرب منه النّبيذ ، فقال :
يغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب - الخبر « فيعارضه خبر عمّار الذي مرّ هنا وخبر عمّار الذي مرّ في عنوان » والإناء « عن الصّادق عليه السّلام » سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل ، قال : ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر « فلم لا نعمل بالمتعدّد ونأخذ بالواحد مع أنّ خبر الثّلاث رواه الكافي الذي يتحرّى نقل الأخبار الصحيحة دون ما تفرّد به محمّد بن أحمد بن يحيى الذي يروي كلّ غثّ وسمين وقد استثنى ابن الوليد كثيرا من رواياته .
ثمّ لا بدّ أن نقيّد خبر عمّار مرّ هنا في سؤال الثّاني « وعن الإبريق » بذاك الخبر في تحريك الماء في الإبريق وصبّه كما نقيّده بالثّلاث كما أنّ في الآنية لا يكفي مجرّد صبّ الماء كالبدن بل لا بدّ من دلك الإناء بيده لخبر عمّار المذكور هنا .
ولما قلنا حمل التّهذيب خبر عمّار السّبع على النّدب وجعل الواجب الغسل ثلاثا وأمّا كفاية المرّة في غير ما مرّ كما قال المفيد والدّيلميّ فمرّ مستنده في أوّل العنوان .
( والغسالة كالمحلّ قبلها ) ( 1 ) لم نقف على من تعرّض من القدماء قبل المرتضى للمسألة وصرّح هو في 3 من مسائل طهارة النّاصريّات بطهارتها ،

125

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست