responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 244


إذا رأت الدّم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة ، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيّامها الَّتي كانت تحيض فيهنّ فلتتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدّم فلتصنع كما تصنع المستحاضة « ، إطلاقهما كما ترى .
وأمّا ما رواه أخيرا عن عبد اللَّه بن المغيرة . عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر ، وإذا كانت أقلّ استظهرت » فلا يرد عليه شيء .
( ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء مرّتين تأخذها وذات التميز تأخذه بشرط عدم تجاوز حدية [ والرجوع ] في المبتدئة والمضطربة ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها ، فإن اختلفن فأقرانها فان فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة أيّام من شهر ، وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة أو ستّة ستّة ) ( 1 ) أمّا حصول العادة باستواء مرّتين ، فروى الكافي ( في أوّل باب أوّل ما تحيض المرأة ، 5 من أبواب كتاب حيضة ) عن سماعة « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - الى إن قال : - فإذا اتّفق الشّهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » .
وروى ( في أوّل باب جامع ، 8 منها ) عن يونس ، عن غير واحد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر طويل - « وانّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للَّتي تعرف أيّامها : « دعي الصّلاة أيّام أقرائك « فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول » دعي الصّلاة أيّام قرئك « ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا - الخبر » .
وأمّا التّفصيل الذي قال فالأصل فيه الحليّ في سرائره وتبعه من تأخّر عنه ، وأمّا القدماء فخصّوه بما إذا دام الدّم في شهرين أو أكثر ، وأمّا مع انقطاع الدّم في الشّهر الأوّل فقالوا بكون العشرة حيضا ، ولو من ذات العادة .

244

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست