responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 127


والذّكرى بدون ذيله « وإن كان وضوء الصّلاة فلا يضرّه » وكذلك لم يتفطَّن له المستدرك فيستدركه عليه .
ثمّ الخلاف في الثّوب لو لم يجعل في إناء لغسله وإلَّا فلا خلاف في نجاسة الغسالة قال في تطهير ثياب المبسوط : « إذا ترك تحت الثّوب النّجس إجّانة وصبّ عليه الماء وجرى الماء في الإجّانة لا يجوز استعماله لأنّه نجس » .
ثمّ الخلاف في طهارتها وعدمها وأمّا عدم مطهّريّتها فلا خلاف فيه روى التّهذيب ( في 13 من مياهه 10 من أبواب أوّله ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثّوب ، أو يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » .
والظَّاهر أن قوله في صدره « قال : لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل وقال » محرّف « سئل هل يتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال » بشهادة السّياق والَّا لكان مع ذيله « الماء الذي يغسل به الثّوب - الى وأشباهه - » متناقضا .
الرابعة المطهرات عشرة :
( الماء ) ( 1 ) قال تعالى * ( « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » ) * ، * ( « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » ) * .
( مطلقا ) ( 2 ) بخلاف باقي المطهّرات فان كلَّا منها يطهّر شيئا مخصوصا وأمّا الماء فيطهّر كلّ شيء حتّى الدّهن ونحوه بجعله كالمرق وان لم ينتفع به في ما هو المقصود منه ، يطهّر غيره ونفسه ، وأمّا ما رواه الكافي ( في أوّل طهارته ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
« الماء يطهّر ولا يطهّر » فالمراد يطهّر غيره ولا يطهّره غيره ، وكذلك ما رواه البرقيّ ( في 4 من أوّل كتاب مائه من محاسنه ) عن مسعدة بن اليسع ، عن الصّادق عليه السّلام ، « عن عليّ عليه السّلام بلفظه ، وأمّا قول المرتضى بأنّ الصيقل

127

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست