فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة ؟ فوقّع عليه السّلام بخطَّه في كتابي ينزح دلاء منها « ورواه التّهذيب ( في 36 من 11 من طهارته ) عن الكافي مثله . وأمّا رواية الاستبصار له ( في 2 من 8 من حكم آباره ) عن كتاب أحمد الأشعريّ وفيه بدل » من عذرة « » من غيره « فتحريف . وأمّا الثّالث فروى التّهذيب ( في 28 من 11 من طهارته ) عن زرارة « قلت للصّادق عليه السّلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : الدّم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا - الخبر » ورواه الإستبصار ( في 6 من 3 من حكم آباره ) . وأمّا الرّابع فروى التّهذيب ( في 29 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 5 ممّا مرّ ) عن كردويه « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا » . وردّا العشرين والثّلاثين بالشّذوذ . ( وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها ) ( 1 ) أمّا الطَّير ففيه أخبار ، الأوّل ما رواه التّهذيب ( في 11 من 11 من أبواب طهارته ) . والاستبصار ( في أوّل 4 من أبواب حكم آباره ) عن عليّ « سألت الصّادق عليه السّلام - في خبر - وسألته عن الطَّير والدّجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء - الخبر » . 2 - وروى التّهذيب ( في 5 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 5 من 1 ممّا مرّ ) عن أبي أسامة ، وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عنه عليه السّلام « إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به » . وقوله : « فما تقول - إلخ » محمول على أنّ الاستعمال قبلا ، لم يعلم كونه قبل النجاسة أو بعدها 3 - وروى الأوّل ( في 12 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 2 من 4 ممّا مرّ )