responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


السّبع وتكبير المؤمن خمس والمنافق أربع .
( ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثمّ استأنف عليها ) ( 1 ) لو كان قال : أتمّ الأولى ، ثمّ استأنف على الثانية كان الأولى بسياق الكلام .
( والحديث يدلّ على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثمّ يأتي بالباقي للثانية ) ( 2 ) إنّما قال « والحديث » لأنّه ليس في العنوان إلَّا خبر واحد صحيح وهو خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام رواه الكافي ( في باب الجنازة توضع وقد كبّر على الأوّلة ، 59 من جنائزه ) « سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها ؟ قال : إن شاؤا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به » .
ورواه التّهذيب في 46 من باب آخر صلاته . والفقيه لم يرو الخبر لكن قال ( بعد 17 من باب الصّلاة على ميّته ، 25 من أبواب أوّله على ما في مطبوعاته من خلط « باب مسّ » قبله ) : « ومن كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصّلاة على الثانية » ولم أقف على من تفطَّن له حتّى الجواهر ولم يكن في رسالة أبيه وإلَّا لنقله المختلف ولم نقف على من سبقه إليه سوى الكتاب المعروف بالرّضوي وكيف كان فعمل به الشيخ ومن تأخّر .
( وقد حققناه في الذّكرى ) ( 3 ) أي خبر عليّ بن جعفر المتقدّم قال في ذاك الكتاب « والرّواية قاصرة عن إفادة المدّعى إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصّلاة على الأولى بوجه هذا مع تحريم قطع الصّلاة الواجبة » قال الشارح : « ثمّ استشكل المصنّف بعد ذلك الحديث بعدم تناول النيّة أوّلا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات

401

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست