responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 178


( ويتخيّر الخنثى ) ( 1 ) حيث لا يمكنه الجمع بين الوظيفتين في الإتيان بأحدهما ، والمراد بالخنثى المشكل .
( والشاكّ فيه في أثنائه يستأنف وبعده لا يلتفت ، وفي البعض يأتي به إذا وقع على حاله الَّا مع الجفاف فيعيد ، ولو شكّ بعد انتقاله عنه لا يلتفت ) ( 2 ) في الشّك في أثنائه خبران أحدهما ما رواه الكافي ( في 2 من 22 من أوّله ، باب الشّك في الوضوء ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها ، وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللَّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك - الخبر » .
ورواه التّهذيب في 110 من صفة وضوئه عن الكافي وعن غيره بعد نقل قول شيخه « ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه فعرض له ظنّ أنّه قد أحدث ما ينقض وضوءه أو توهّم أنّه قدّم مؤخّرا منه أو أخّر مقدّما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوّله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد ، فإن عرض له شكّ فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك - إلخ » .
وثانيهما ما رواه التّهذيب ( في 111 ممّا مرّ مسندا ) عن أحمد البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكَّك بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » .
ورواه السّرائر ( في 3 من 3 من مستطرفاته ) عن نوادر أحمد البزنطيّ إلخ مثله مع صدر له هكذا « وإذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أن بدأت بها غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك فإذا شككت في شيء من الوضوء - إلخ » كما مرّ .

178

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست