responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 83


وأمّا ولد الزّنا فروى الكافي ( في آخر 7 من أبواب أوّله ) عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه كره سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهوديّ والنّصرانيّ - الخبر » ، وفي الفقيه ( بعد 11 من أخبار أوّله ) « ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ والنصرانيّ وولد الزّنا - إلخ » وكأنّه حمل الكراهة في الخبر على الحرمة .
( الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمسة أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة والَّا يكن فسبع ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب البئر يكون إلى جنب البالوعة ، 5 من أبواب أوّله ) عن الحسن بن رباط ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير » .
وفي 3 منه عن قدامة بن أبي يزيد الحمّار ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام « سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثمّ قال : الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري ، عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » والمراد إذا كان البئر جنب البالوعة كما عبّر به في المقنع .
وأمّا ما قاله الفقيه في 24 من أخبار أوّله روي عن أبي بصير أنّه قال :
« نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلَّا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخبرناه ، فقال :
توضّأوا منها فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر « فذكره في أخباره المسئلة بلا وجه لأنّه كان في بئر وبالوعة ذات خصوصيّة أخبر عليه السّلام بها .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ،

83

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست