responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 156


( ثمّ مسح ظهر الرّجل اليمنى الى الكعبين ثمّ اليسرى بمسمّاه ببقيّة البلل فيهما ) ( 1 ) وكان عليه أن يقول : « إلى الكعب » فليس لإحدى الرّجلين كعبان بل لهما ، ثمّ المسح هو صريح القرآن ، وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 36 من 4 من أوّله ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يتوضّأ الوضوء كلَّه إلَّا رجليه ثمّ يخوض الماء بهما خوضا ؟ قال : أجزأه ذلك » .
وفي 29 منه عن أيّوب بن نوح « قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الَّا ذلك ومن غسل فلا بأس » .
وفي 30 منه عن أبي همّام ، عن الرّضا عليه السّلام « في الوضوء الفريضة في كتاب اللَّه تعالى المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف » .
وفي 97 منه عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن عليّ عليه السّلام « جلست أتوضّأ وأقبل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - الى أن قال - وغسلت قدميّ ، فقال لي : يا عليّ خلَّل ما بين الأصابع لا تخلَّل بالنّار » فكلَّها محمولة على التّقيّة والأخير رجاله زيديّة .
وأمّا الكعبان فقال المفيد : « هما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط » . وقال العمّانيّ « الكعبان في ظهر القدم » ، وقال الإسكافيّ : « الكعب في ظهر القدم دون عظم السّاق وهو المفصل الذي قدّام العرقوب » ، قال الشّيخ « هما الناتئان في وسط القدم » وقريب منه كلام المرتضى . والكلّ كما ترى صريح في أنّه ما علا منه في وسطه ، قال المفيد : « ليس الكعبان الأعظم الَّتي عن اليمين والشّمال من السّاقين الخارجين عنهما لا كما يظنّ ذلك العامّة ويسمّونها الكعبين بل هذه عظام السّاقين والعرب يسمّى كلّ واحد منهما ظنبوبا » .
قلت : وأما ما رواه الكافي ( في 5 من صفة وضوئه ) عن زرارة ، وبكير ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « فقلنا : أين الكعبان قال : ههنا - يعني المفصل دون

156

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست