responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 162


عن زرارة ، عنه عليه السّلام وفيه « مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه - إلى أن قال - فتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلَّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلَّة يسارك ظهر قدمك اليسرى » .
( مواليا بحيث لا يجفّ السابق ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 22 من أوّله ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا » .
وفي 7 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « إذا توضّأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض » ورواه التّهذيب من 79 من 4 من أوّله ، وفي 104 منه .
وفي 8 عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « قلت له : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد » ورواه التّهذيب في 80 ممّا مرّ ، وفي 105 منه .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 81 ممّا مرّ ، عن حريز « في الوضوء يجفّ ، قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة - الخبر » .
فحمله على ما إذا جفّفه الرّيح الشّديد أو الرّيح العظيم . قلت : ما إذا جفّ العضو بدون فصل بين الأعضاء لريح أو حرّ لا إشكال في صحّته لكن حيث إنّ الخبر تضمّن كون غسل الجنابة كذلك مع أنّه لا يشترط فيه الموالاة فيمكن حمله على التّقيّة ، وكيف كان فعن الذّكرى نقله عن مدينة علم الصدوق نقل الرّواية عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام .
( وسننه ) ( السواك ) ( 2 ) روى الكافي ( في سواكه 15 من أوّله أوّلا ) عن القدّاح ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ، قال : وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ صلاة » قلت : أي أمرتهم بالأمر الوجوبي .
وثانيا عن أبي أسامة ، عنه عليه السّلام « من سنن المرسلين السّواك » .

162

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست