كون كلَّه من الذّكر ، وقد ورد الأمر بالحمد للَّه في العطاس في تلك الحال ، روى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام عن مسعدة ، عنه عليه السّلام « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللَّه في نفسه » . ( وقراءة آية الكرسي ) ( 1 ) في 22 من 2 من أبواب الفقيه « وسأل عمر ابن يزيد أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسيّ ويحمد اللَّه أو آية الحمد للَّه ربّ العالمين » . ورواه التّهذيب في 5 من 2 من زيادات طهارته مسندا بدون « الحمد للَّه ربّ العالمين » . وروى التّهذيب ( في 39 من 6 من أبواب أوّله ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « سألته أتقرأ النّفساء والحائض والجنب والرّجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤا » . ولو حمل المتغوّط على من تغوّط وصار بلا طهارة لا على حال التغوّط يكون خارجا عن بحثنا حين التخلَّي ، وعليه يستثني العزائم من الثلاثة الأولى دونه . ( وللضّرورة ) ( 2 ) والضّرورة تبيح المحظورات فكيف المكروهات . ( الفصل الثاني في الغسل ) ( وموجبه الجنابة ) ( 3 ) في الرّجل والمرأة والجنابة كالجنب يجيئان بمعنى الأجنبي أيضا ، أمّا الأوّل ففي الأساس في قول علقمة « فلا تحرّمني نائلا عن جنابة » أي من أجل بعد نسب ، وأمّا الثّاني فكما في قوله تعالى * ( « والْجارِ الْجُنُبِ » ) * . ( والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ) ( 4 ) في المرأة ( ومسّ الميت النجس ) ( 5 ) بكون المسّ بعد برده وقبل غسله ، وبعد غسله يصير طاهرا ولا غسل في مسّه سواء كان المسّ من الرّجل أو المرأة .