responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 229


قال : « وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق » فيمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في 25 من 18 من كتاب جنائزه باب غسل ميّته ) عن يونس ، عنهم عليهم السّلام « إذا أردت غسل الميّت - إلى أن قال - ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذّراع - الخبر » ، لكن فيه أنّ في الجنابة قالوا : « من الكفّ » لا « إلى نصف الذّراع » وفيه « وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه » ومقتضاه عدم وجوب تقديم غسل الرّأس على الجسد مع أنّ وجوبه إجماعيّ .
لكن يدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 5 من 8 من أبواب أوّله ، باب الرّجل يدخل يده في الإناء ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل كم يفرغ الرّجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، وثنتين من الغائط ، وثلاثة من الجنابة » .
وما رواه التّهذيب ( في 36 من 3 من أبواب أوّله ) ، والاستبصار ( في 2 من 30 من أوّله ) عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : يغسل الرّجل يده من النّوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » والظَّاهر وقوع سقط في سنده .
( والموالاة ) ( 1 ) فإنّها وإن لم تكن واجبة فيه كالوضوء إلَّا أنّه ما دام لم يتمّها باق على الجنابة والبقاء عليها مكروه فيستحبّ الموالاة .
( ونقض المرأة الضفائر ) ( 2 ) فإنّه حيث إنّ في الغسل يجب غسل البشرة دون الشّعر ، بخلاف الوضوء - فروى الكافي ( في 16 من 29 من أوّله ) عن محمّد الحلبيّ ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » . فنقضها ليس بلازم لكن مندوب ، وورد في أخبار العامّة كما عن كنز العمّال في جزئه الخامس الرّقم 2756 عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشّعر وانقوا البشرة » .
وورد النقض للحائض روى الكافي ( في أوّل 7 من كتاب حيضة ) عن

229

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست