تردّده حيث لم يروه ، وقال في أوّل كتابه بأنّه وإن كانت الأخبار الصحيحة قليلة إلَّا أنّه يتوخّى في رواية ما عنده صحيح . والتّهذيب روى غير الخبرين خبرا آخر له فروى ( في أوّل تيمّمه الثاني ، 7 من أبواب زيادات طهارته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن رجل صلَّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصّلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحده » . وقال : « الوجه فيه حمله على ما إذا صلَّى ركعة ثمّ أحدث ساهيا فيتوضّأ ويبني ولو كان لم يحدث لم يجب عليه الانصراف بل كان عليه المضيّ في صلاته ، ولا يمكن أن يقال : إنّ انصرافه لكون دخوله قبل آخر الوقت لأنّه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف » . قلت : ويشهد لحمله أنّ الرّاوي للبناء في ذاكين زرارة ، عن الباقر عليه السّلام وهذا أيضا خبره عنه عليه السّلام بل لا يبعد سقوط كلمة « فأحدث » بعد « على تيمّم » والسّقط كثير في الأخبار . هذا وروى في 32 من تيمّمه الأوّل عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل تيمّم فصلَّى ثمّ أصاب الماء ؟ فقال : أمّا أنا فكنت فاعلا إنّي كنت أتوضّأ وأعيد » ، وهو لا يخلو عن تحريف كما لا يخفى ، ولا يبعد أن يكون الأصل في قوله : « أمّا أنا فكنت فاعلا إنّي كنت أتوضّأ وأعيد » « أما إنّي لو كنت فاعلا ما قلت بأن أتيمّم وأصلَّي وأصيب الماء والوقت باق كنت أتوضّأ وأعيد الصلاة » فيكون شاهدا لقول المصنّف « وإلَّا استحبابا » . ومن الغريب أنّ التّهذيب قال بعد روايته « معنى هذا الخبر أنّه إذا كان قد صلَّى في أوّل الوقت يجب عليه الإعادة ، فأمّا إذا كان قد صلَّى في آخر الوقت فليس عليه إعادة » وهو كما ترى . ( ولو تمكَّن من الماء انتقض ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 41 من أوّل طهارته ) عن زرارة « قلت لأبي جعفر عليه السّلام - في خبر - : « فيصلَّي بتيمّم واحد