وكذا الاستمتاع بغير القبل ) ( 1 ) قال الشّارح : « ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا والمعروف ما ذكرناه أي كراهة الاستمتاع ما بين السرّة والرّكبة » قلت : إنّما المكروه الاستمتاع من الدّبر كما هو كذلك في حال الطَّهارة ، روى التّهذيب ( في 15 من حكم حيضة 7 من أبواب أوّله ) عن عمر بن يزيد « قلت للصّادق عليه السّلام : ما للرّجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب « وكيف يكره مطلق الاستمتاع كما عمّه المصنّف وقد فعله المعصوم عليه السّلام روى الفقيه ( في 13 من باب غسل الحيض والنّفاس ، 20 من أبوابه ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ » سأل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار ، وذكر عن أبيه عليهما السّلام أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتّزر بثوب ثمّ أضطجع معه في الفراش « وكيف يكره ما قاله الشّارح وقد تضمّن صدر الخبر إباحة ما بينهما ، وروى التّهذيب في 12 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام » سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج ساقها ، وله ما فوق الإزار » . ( ويستحبّ لها الجلوس في مصلَّاها بعد الوضوء ، وتذكر اللَّه تعالى بقدر الصلاة ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب ما يجب على الحائض في أوقات الصّلاة 15 من كتاب حيضة أوّلا ) عن محمّد بن مسلم « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللَّه ؟ قال : أمّا الطَّهر فلا ولكنّها توضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه » والظَّاهر أنّ المراد بالتطهّر فيه الغسل . وثانيا عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « توضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصّلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلَّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه عزّ وجلّ » . وثالثا عن زيد الشّحّام ، عنه عليه السّلام « ينبغي للحائض أن توضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلَّي » .