responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


وللمعظم ، مع أنّه ، أين معظم ، ولم ينقل عدم الوجوب إلَّا عن المبسوط ، وقال بالوجوب الإسكافيّ والمرتضى في ناصريّاته ممّن تعرّض من القدماء للعنوان .
( ثمّ اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثمّ اليسرى كذلك ) ( 1 ) ويمكن أن يقال : بدل « من المرفق » « من السّاعد إلى آخره المتّصل بالذّراع » فيكون عبارة أخرى من المرفق الذي جمعه لفظ القرآن ، روى الكافي ( في 4 من صفة وضوئه 17 من طهارته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قال : ألا أحكي لكم وضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى - ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملئها ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه ملئها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه - إلى - قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن وضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فحكى له مثل ذلك » .
ويدلّ أيضا على وجوب الابتداء من المرفق ما رواه ( في 5 ممّا مرّ ) عن زرارة ، وبكير ، عنه عليه السّلام « سألاه عن وضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء - إلى - ثمّ غمس كفّه اليسرى تغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق فصنع بها مثل ما صنع باليمنى - الخبر » .
وروى الكافي ( في 5 من حدّ الوجه الذي يغسل والذّراعين ، 18 من أوّله ) عن الهيثم بن عروة التّميميّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ * ( » فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ « ) * فقلت : هكذا - ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق - فقال : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي » فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق « ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » . ورواه التّهذيب

151

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست