خاصّ لكن استدلاله بعموم * ( « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * . ( ثمّ مسح الرأس بمسمّاه ) ( 1 ) روى الكافي في 14 من 19 من أوّله عن زرارة « قلت للباقر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرّجلين ؟ فضحك ثمّ قال : قاله النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ونزل به الكتاب لأنّه عزّ وجلّ يقول * ( » فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « ) * فعرفنا أنّ الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل : ثمّ قال * ( » وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ « ) * ثمّ فصل بين الكلام فقال * ( » وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ « ) * فعرفنا حين قال * ( » بِرُؤُسِكُمْ « ) * أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء - الخبر » . وأمّا إنّه يكفي في البعض مسمّى كإصبع فيمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) عن الحسين « قلت للصّادق عليه السّلام : رجل توضّأ وهو معتمّ ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه » . وروى التّهذيب ( في 86 من 4 من أوّله ) عن زرارة ، وبكير ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » لكن صدره « تمسح على النّعلين ولا تدخل يدك تحت الشّراك » . وفي 87 منه عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » . وأفتى به العمّانيّ والإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي والحليّ والشّيخ في كثير من كتبه ، وقال في نهايته بثلاث أصابع إلَّا في الضرورة ، جمعا بين الخبر الأوّل ممّا مرّ في كفاية المسمّى ، وبين ما رواه الكافي في أوّل ما مرّ عن معمّر بن عمر ، عن الباقر عليه السّلام « يجزي من المسح على الرّأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرّجل » . وما رواه في 5 ممّا مرّ عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقى عنها خمارها » .