في ما مرّ أوّلا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، ثمّ خبر يعقوب المتقدّم ، ثمّ خبر الجعفيّ المتقدّم الدّالّ على عدم شيء فيه ، ثمّ قال : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع على ما بيّنّاه في الخبر الأوّل وحينئذ فللشّيخ في النّهاية والتّهذيب والاستبصار ثلاثة أقوال . ( والعقرب ) ( 1 ) ليس فيه بالثّلاث شهرة ولا خبر ، وإنّما ذهب إلى نزح الثّلاث لها الشّيخ وتبعه الحلبيّ والقاضي ، وأمّا المفيد والدّيلميّ وابن حمزة فسكتوا عنه ، وصرّح ابنا بابويه بعدم شيء فيه ، وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 6 من 4 من أوّله ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » . ورواه التّهذيب في 49 من 10 من أوّله ، عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام بإسقاط « عن أبي بصير » ومثله الاستبصار رواه في 3 من 13 من أوّله . وأمّا استدلال المختلف للشّيخ بما رواه التّهذيب ( في 21 من 11 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من 11 من أوّله ) عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ ، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » فلا دلالة فيه لأنّ مورده غير البئر ، ولذا رواه الاستبصار قبل أبواب حكم آباره . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 50 من 10 من أوّله ) والاستبصار ( في آخر 13 من أوّله ) عن منهال ، عن الصّادق عليه السّلام « العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منها عشر دلاء » فلم يعمل به أحد وحملاه على الاستحباب . ( ودلو للعصفور ) ( 2 ) روى التّهذيب ( في 9 من تطهير مياهه ، 11 من أبواب أوّله ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون