responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 193


النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « البول قائماً من غير علَّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء » .
( ويكره البول قائماً ومطمحا به ، وفي الماء ) ( 1 ) أمّا قائماً فمرّ في سابقه عن الفقيه مرفوعا ، وعن الخصال مسندا إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه من الجفاء ، لكن استثني المتنوّر ، روى الكافي ( في 17 من 45 من كتاب زيّه ) عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به » . ووجهه ما في 33 من 22 من أوّل الفقيه « روي أن من جلس وهو متنوّر خفيف عليه الفتق » .
وروى الكافي ( في 2 من آخر كتاب زيّه ) عن محمّد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السّلام « من تخلَّى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، أو بات على غمر فأصابه شيء من الشّيطان لم يدعه إلَّا أن يشاء اللَّه ، وأسرع ما يكون الشّيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات - الخبر » .
تضمّن الخبر غير كراهة البول قائماً كراهة البول في الماء ككراهة أمور أخر ذكرت معهما ، وقوله فيه : « أو بال في ماء قائماً » إمّا « قائماً » محرّف « قائم » ليكون صفة لماء أو يكون « قائماً » حالا من « ماء » لا الضّمير في « بال » ويمكن أن يكون قائماً محرّف « نقيع » كما في خبره الآتي ، وكما روى العلل ( في 186 من أبواب جزئه الأوّل ) عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ولا تبل في ماء نقيع فإنّه من فعل شيئا من ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلَّا نفسه - الخبر » .
ويشهد للأخير روايته في 8 أيضا عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام « لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر - الخبر » .
وروي أيضا كراهة الحدث قائماً روى الفقيه في نوادر آخر كتابه عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ،

193

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست