responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 66


الأصحاب .
( ويجب التراوح بأربعة يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع ولو تغيّر جمع بين المقدّر وزوال التغيّر ) ( 1 ) الأصل في التّراوح ما رواه التّهذيب ( في آخر 12 من أبواب أوّله ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر اشتمل على أحد عشر حكما وفي الخامس منها - « وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال :
تنزف كلَّها ، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى اللَّيل ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى اللَّيل وقد طهرت » .
تفرّد بروايته التّهذيب ، وأمّا الكافي والاستبصار فإنّما رويا عنه ما في 2 و 3 من أحكامه سؤر الدّجاج والباز والصقر والعقاب ، ولكنّ الفقيه رواهما مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام .
وأخبار عمّار وإن كان أكثرها شذاذا لا يعمل بها ومنها هذا الخبر في صدر ما نقلناه من وجوب نزح الجميع لوقوع كلب أو فأرة أو خنزير في البئر ، لكن معمول به في ذيله « فإن غلب عليه الماء فلتنزف - إلى آخره » وليس في التّراوح خبر غيره ، وليس في الخبر التّراوح بأربعة كما قالوا ، بل كما عرفت عبّر « قوم يتراوحون اثنين اثنين » لا « أربعة يتراوحون اثنين اثنين » ففي اليوم الاعتدالي يمكن أن يقع التّراوح بستّة رجال ، وكلمة « ثمّ » في قوله « ثمّ يقام - إلخ » زائدة كما لا يخفى .
هذا وفي التهذيب بعد 29 من أخبار 11 من أبواب أوّله « فأمّا ما اعتبره - يعني شيخه المفيد - من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدلّ عليه الخبر الذي رويناه في ما تقدّم - يعني في 10 من 11 ممّا مرّ - عن عمرو بن سعيد بن هلال » سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر - وعدّ أشياء إلى إن قال - حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كرّ من ماء « وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كرّ من ماء

66

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست