responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 88


أنّه قال : « لا بأس بخرء الدّجاج والحمام يصيب الثّوب » .
ورواه التّهذيب ( في 118 ممّا مرّ ) وقال : هذا لا ينافي خبر فارس عن صاحب العسكر عليه السّلام لأنّ ذلك محمول على الدّجاج الجلَّال .
وأمّا الثّاني فروى التّهذيب ( في 64 ممّا مرّ ) عن داود الرّقيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال :
اغسل ثوبك « وروى بعده عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام » لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف « وقال : « إنّه خبر شاذّ ، ويجوز أن يكون ورد تقيّة « ورواهما الإستبصار في 8 من أبواب تطهير ثيابه وحمل الثاني على التقيّة . قلت : ولو قلنا بنجاسة بوله لخبر الرّقيّ فلا نقول بنجاسة خرئه لحسن أبي بصير المتقدّم » كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه « مع أنّ ظاهر الكافي طهارة بوله أيضا حيث اقتصر على عموم رواية أبي بصير .
( والدّم والمنيّ من ذي النفس آدميّا أو غيره وإن أكل لحمه والميتة منه ) ( 1 ) أمّا الدّم من ذي النّفس فروى الكافي ( في 3 من 38 من طهارته ، باب الثوب يصيبه الدّم ) عن محمّد بن مسلم « قلت له : الدّم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ - الخبر » . ورواه الفقيه في 9 من 12 من أبواب صلاته .
وأمّا من غير ذي النّفس فروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام « إنّ عليّا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يزكّ يكون في الثّوب فيصلَّي فيه الرّجل - يعني دم السّمك - » ويأتي في أوّل المطهّرات الماء أنّ الإسكافي قال في الدّم : يجزي غسله بالبزاق بخبر عامّي .
وأمّا المنيّ فروى الكافي ( في أوّل 35 من طهارته ، باب المنيّ - إلخ ) عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المنيّ يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلَّه » .

88

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست