وروى الحميريّ في أوّل أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام بتوسط عليّ بن رئاب « سألته عن الخمر والنّبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلَّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلَّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ اللَّه تعالى إنّما حرّم شربها » . وروى الكافي ( في آخر 22 من أنبذته ) عن حفص الأعور عن الصّادق عليه السّلام « الدّنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم » . فأفتى بها العمانيّ كما في المختلف والصّدوق ، ففي الفقيه ( بعد 19 من أخبار ما ينجّس الثوب ، من أبواب أوّله ) في جملة كلام له : « ولا بأس بالصّلاة في ثوب أصابه خمر لأنّ اللَّه تعالى حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته » وهو منه مع قوله ( بعد 22 من أخبار مياهه ، بابه الأوّل في جملة كلام له : « وإن وقع في البئر بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » غريب . وكيف كان فالصّواب حملها على التّقية كما قاله الشّيخ . ( والفقّاع ) ( 1 ) قال الشّارح : « والأصل فيه أن يتّخذ من ماء الشّعير لكن لمّا ورد الحكم فيه معلَّقا على التّسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيّته أو اشتباه حاله » . قلت : فيه أوّلا أنّ حكم اللَّه تعالى ليس معلَّقا على الأسماء بل على الحقائق ، روى الكافي ( في أوّل 11 من أبواب أشربته ) بإسنادين عن عليّ ابن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « إن اللَّه تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها » وفي الأوّل « فما فعل فعل الخمر فهو خمر » وفي الثّاني « فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » . وثانيا أنّ المفهوم من الأخيار أنّه على قسمين حلال وحرام ففي صحيح ابن أبي عمير ، عن مرازم « كان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام الفقّاع في منزله ،