responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 76


المرّ واللَّبان » .
القسط بالضّمّ : عود من عقاقير البخر يتبخّر به ، واللَّبان الكندر ، ولعلّ المراد بالمرّ الصّبر ففي المصباح هو دواء مرّ .
وفي 10 منه عن عليّ بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - « ولا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا ، ويغتسل فيه ولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » .
ولعلّ الأصل فيهما واحد بأن يكون الرّجل الهاشميّ محمّد بن عليّ بن جعفر .
وروى ( في أوّل 10 من طهارته ) عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة النّاصب وهو شرّهما ، إنّ اللَّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب وإنّ النّاصب أهون على اللَّه من الكلب ، قلت :
أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصّبيّ واليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا « . والظَّاهر أنّ » آباء « فيه محرّف » أبناء » .
ورواه العلل في 220 من أبوابه باب آداب الحمّام عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - وفي آخره هكذا « وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها مجتمع غسالة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والنّاصب لنا أهل البيت أنجس منه » .
( ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة والحائض المتّهمة ) ( 1 ) لم خص الكراهة بهذه الثّلاثة مع أنّه يكره سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه سوى الهرّ من الوحوش دون الطَّيور المأكول وغيره .
أمّا الأوّل فروى الكافي ( في آخر 6 من طهارته باب الوضوء من سؤر الدّوابّ والسّباع والطَّير ) عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه

76

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست