responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 443


والجمعة ومسّ الميّت ويزاد في النساء للحيض والنّفاس والاستحاضة ، ويردّ ما قاله الأخبار . وروى الكافي ( في آخر 41 من طهارته ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ) عن أبي بصير - في خبر - « سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ؟ قال : نعم » .
وروى التّهذيب ( في 37 من حكم حيضة ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن التيمّم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ قال :
نعم « . وبالجملة كما ليس لنا وضوءان وغسلان كذلك ليس لنا تيمّمان .
( ويجب في النيّة البدليّة والاستباحة والوجه والقربة ) ( 1 ) أمّا البدليّة فيحصل قصدها مع عدم النسيان كمن نسي جنابته قهرا كما أنّ من كانت وظيفته الوضوء ولم يتمكَّن يعلم قهرا أن تيمّمه بدل عن الوضوء ، فمن كان وظيفته الوضوء ولم يتمكَّن يعلم قهرا أنّ تيمّمه بدل عن الوضوء ، ومن كانت وظيفته غسل الجنابة ولم يتمكَّن يعلم قهرا أنّ تيمّمه بدل عن الغسل ، وأمّا من كانت وظيفته الوضوء والغسل كماسّ ميّت لم يتمكَّن منهما والمرأة في دمائها الثلاثة ، فإن قلنا باختلاف تيمّم الوضوء والغسل فالواجب الابتداء بتيمّم الوضوء كما عرفت في حكم غير غسل الجنابة لكن مرّ أيضا إجزاء ضربة واحدة فيهما وكفاية تيمّم واحد لهما كوضوء واحد وغسل واحد لموجبين لهما وحينئذ فالأولى قصد البدليّة عن واجب فرضي وإن كان وجوبه غير معلوم كما في جنب نسي جنابته ونوى غيرها واجبا أو مستحبّا .
وأمّا في جنب نسي جنابته فنوى بدل بدليّة الغسل بدليّة الوضوء ، وإن قال في الخلاف لا نصّ لأصحابنا فيه واختار عدم الإجزاء ، لكن اجزاؤه غير بعيد لأنّه أتى بتيمّم كان وظيفته فوقع عمله على فرضه .
ونظيره أن ينوي صوم شعبان في أوّل شهر رمضان لعدم علمه بدخوله فدلَّت الأخبار على إجزائه لوقوع عمله على فرضه . ولكن لنا تيمّم غير بدل وهو من كان نائما في المسجدين فاحتلم . روى التّهذيب ( في 18 من تيمّمه

443

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست