من حرام - إلخ « ثمّ استدلّ لعدم نجاسة عرق الحائض والجنب بخبر عن أبي - أسامة ، عن الصّادق عليه السّلام » سألته عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلَّه ليس بشيء « إلى أن قال بعد خبره 85 : « فأمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة إذا كانت من حرام فإنّه يغسل الثّوب منه احتياطا » . وروى عن محمّد الحلبيّ « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلَّي فيه وإذا وجد الماء غسله » وقال بعده : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلَّا من عرق في الثّوب من جنابة إذا كانت من حرام - إلخ « . وأين الخبر ممّا ذكر وإنّما المراد منه كما هو المتبادر منه من احتلم في ثوب ولم يكن له وقت الصّلاة ثوب غيره . ولو كان استدلّ بخبر محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن الرّضا عليه السّلام « من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ الَّا نفسه - الى - يغتسل فيه الجنب من الحرام والزّاني - الخبر » . رواه الكافي في آخر حمّامه 45 من زيّه . وخبر عليّ بن الحكم عن رجل هاشميّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا - الخبر » رواه الكافي في 10 من حمّامه 45 ممّا مرّ . كان له وجه . وقوله في خبر إدريس « وأراد أن يسأله عن الثّوب الذي يعرق فيه الجنب » وخبر ابن مهزيار « أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثّوب » كناية عن النّجاسة وحيث أنّ الجنابة وحيض النّساء كلّ منهما نجاسة معنويّة كثر السّؤال عن طهارة عرقهما ، ومرّ في ذلك منها رواية الشّيخ ، عن أبي أسامة في طهارة عرقهما لقول شيخه « لا بأس بعرق الحائض والجنب » فتشكيك البعض في الخبر بأن عدم الصّلاة فيه أعمّ من النّجاسة كأجزاء غير مأكول اللَّحم ، في غير محلَّه . ( وهذه يجب إزالتها عن الثوب والبدن ) ( 1 ) يعني للصّلاة ، روى