responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 50


طهارته ) والاستبصار ( في آخر 2 من حكم آباره ) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بول الصّبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد ، قلت : بول الرّجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا » والظَّاهر أنّ الأصل في قوله « الفطيم » « غير الفطيم » ومن الغريب أنّ الحليّ جعله متواترا .
وفيه خبران آخران أحدهما ما رواه التّهذيب ( في 29 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في 5 من 3 من حكم آباره ) عن كردويه « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال :
ينزح منها ثلاثون دلوا « ولم يعمل به أحد .
وثانيهما ما رواه التّهذيب ( في 27 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 4 ممّا مرّ ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال : ينزح الماء كلَّه » ولم يعمل به أحد .
( وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب ) ( 1 ) روى الفقيه ( في 35 من أوّله ) والتّهذيب ( في 19 من 8 من زيادات طهارته ) والاستبصار ( في آخر 6 من حكم آباره ) عن كردويه عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدّوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ، وإن كانت مبخرة » ولفظ الفقيه « سأل كردويه الهمدانيّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام » وفيه بدل « ماء المطر » « ماء الطَّريق » . قال الشّارح : « والمستند رواية مجهولة الرّاوي » . قلت : لا يضرّه ذلك بعد كون الرّاوي عنه ابن أبي عمير الذي أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ، والخبر إليه صحيح ولذا جعله الفقيه أمرا مقطوعا ، فقال : « سأل كردويه الكاظم عليه السّلام » كما مرّ .
ثمّ إنّ الاستبصار أغرب فروى أوّلا خبر أبي بصير المتضمّن أنّ العذرة إن ذابت فأربعون أو خمسون ، ثمّ قال : « فأمّا - وروى هذا بلفظ مرّ ثلاثون - » فلا ينافي ما حدّدناه من نزح خمسين لأنّ ذاك في ما تقع العذرة نفسها ، وهذا

50

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست