وقال : تقرؤه وتكتبه ولا يصيبه يدها ، ثمّ قال : وروي أنّها لا تكتب القرآن » . ورواه التّهذيب ( في آخر حكم حيضة ، 7 من أوّله ) عن داود ، عن رجل ، عنه عليه السّلام ، وفيه « تقرؤه وتكتبه ولا تمسّه » . ( ويكره حمله ولمس هامشه كالجنب ) ( 1 ) لم نقف على نصّ في خصوص الحائض وإنّما ورد في الجنب ، روى التهذيب ( في 35 من حكم جنابته ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خيطه [ خطَّه - خ ل ] ولا تعلَّقه إنّ اللَّه تعالى يقول * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * » . ( ويحرم اللبث في المساجد وقراءة العزائم ) ( 2 ) روى العلل ( في 210 من أبوابه ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين إنّ اللَّه تعالى يقول * ( » ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا « ) * ، ويأخذان من المسجد ، ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : فقلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه الَّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلَّا السجدة ، ويذكران اللَّه تعالى على كلّ حال » . وروى التّهذيب ( في 25 من 4 من زيادات طهارته ، باب أغساله ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » . و ( في 30 من حكم جنابته 6 من أبواب أوّله ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » . وكان على المصنّف زيادة عدم جواز قرب الحائض المسجدين الحرمين