responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 442


من تصدّي التيمّم مع وجود الكفّين عن المباشرة لشدّة مرضه أو لشدّ يديه في مرض لئلَّا يترك يديه ولو كان الكفّان أو الذّراعان مقطوعتين هل يجب مسح الذّراعين أو العضدين بدلهما بالنّيابة ؟ ليس في المسألة نصّ والاحتياط يقتضيه ، لا يقال : قال تعالى * ( « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ » ) * والذّراع والعضد من اليد ، قلت : يردّه قوله جلّ وعلا * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ولا يقطع منهما إلَّا الكفّ . وروى الكافي ( في 2 من صفة تيمّمه ) عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه « سئل عن التيمّم فتلا هذه الآية : « * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ ) * - الآية « وقال * ( » فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ « ) * فامسح على كفّيك من موضع القطع وما كان ربّك نسيا » .
( ويتيمّم غير الجنب مرّتين ) ( 1 ) إنّما قال بالمرّتين لأنّه شرط في بدل الغسل مرّتين وقد عرفت عدم دليل عليه والقرآن لم يوجب على الإنسان وقد مرّت آيتاه في سورة النساء والمائدة في أوّل الفصل إلَّا تيمّما واحدا .
وأيضا مرّ أنّ قاعدة فقهيّة وهو إذا اجتمع واجب فرض وجوبه في القرآن وواجب غير فرض وجوبه في السنّة ، الفرض يكفي عن غير فرض ذكرها الفقيه في هدايته وهو كأبيه لا يقول إلَّا عن نصّ .
وأيضا أسباب الوضوء أمور وفي اجتماعها يكفي وضوء وأسباب الغسل الإنزال والإدخال ومع اجتماعهما يكفي غسل واحد ولو كان أحدهما بدون الآخر يكون فيه غسل وفي المعتبر : من وجب عليه الغسل والوضوء لا يجزيه تيمّم واحد إن شرطنا الضربتين في الغسل فإن اجتزينا بالضربة ففيه تردّد ، وجه الاجتزاء أنّ الغسل كالوضوء في صورة فصار كما لو بال وتغوّط ووجه الافتقار إلى تيمّمين لاختلاف النيّة ففي أحدهما نيّة البدل عن الوضوء وفي الآخر عن الغسل ولا تجتمعان .
قلت : أيّ مانع من اجتماع النيّتين والنيّات فيأتي بغسل واحد للجنابة

442

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست