وفي معارف ابن قتيبة في أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته « مات سعد بالكوفة وصلَّى عليه زيد بن أرقم وكبّر عليه خمسا » . قلت : ولا بدّ أنّ سعد بن حبته كان مستبصرا مثل زيد فكبّر عليه خمسا . وأمّا الدّعاء لأبوي الطَّفل في الصّلاة عليه فروى التّهذيب ( في 21 من باب الصّلاة على أمواته الأوّل ، بعد باب صلاة التسبيح وغيرها ) بعد قول شيخه : « وإن كان الميّت طفلا فقل بعد التّكبيرة الرّابعة : « اللَّهمّ هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنّا بعده « ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام في الصّلاة على الطَّفل أنّه كان يقول : « اللَّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » . والخبر رجاله زيديّة ولذا لم يعمل شيخه به وعمل به الفقيه لكن حمله على من حضر على قوم يصلَّون على طفل وظاهره أنّ الطَّفل لم يبلغ ستّ فقال ( بعد 33 من أخبار صلاته ميّته ) : « ومن حضر مع قوم يصلَّون على طفل فليقل : اللَّهم اجعله لأبويه ولنا فرطا » . وفي الدّعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام « أنّه كان يقول في الصّلاة على الطَّفل : « اللَّهمّ اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا » . وفي الكتاب المعروف بفقه الرّضا عليه السّلام « وإذا حضرت مع قوم يصلَّون عليه فقل : اللَّهمّ اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » . وعن صحيفة الرّضا عليه السّلام « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام : إذا صلَّيت على طفل ، فقل : اللَّهمّ اجعله لأبويه سلفا واجعله لهما نورا ورشدا وأعقب والديه الجنّة إنّك على كلّ شيء قدير » . وبالجملة بعد عدم خبر معتبر فيه لم يرو الكافي فيه شيئا . ( ولا يشترط فيها الطهارة ولا التسليم ) ( 1 ) أمّا الطَّهارة فروى الكافي ( في 49 من جنائزه باب من يصلَّي على الجنازة وهو على غير وضوء أوّلا ) عن يونس بن يعقوب « سألت الصّادق عليه السّلام عن الجنازة أيصلَّى عليها على غير