responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 18


( وهي لغة النظافة وشرعا استعمال طهور مشروط بالنيّة ) ( 1 ) قال الشّارح : « بناء على ثبوت الحقائق الشّرعيّة » . قلت : قد عرفت ما في استعمال أصل الطَّهارة في ما قالوا فلا مجال لفرعه والصّواب كونه حقيقة متشرّعة كما مرّ من جري المفيد ومن بعده عليه .
ثمّ الظاهر أنّ مراد المصنّف مطلق الطَّهارات المبيحة وغير المبيحة تبعا للحلَّيّ ، فيسقط ما ردّده الشّارح في المبيح وغير المبيح ، كما أنّ الظَّاهر أنّ مراده المشروط بالأصالة ، فيسقط ما أورده عليه من النّقض على طرده بأبعاض كلّ واحد من الطَّهارات الثّلاث ، وبما لو نذر تطهير الثّوب أو البدن ناويا ، مع أنّ نذر تطهير أحدهما ناويا بلا معنى فمع فرض مشروعيّة هذا النذر لو نسي نجاسته وغسله بلا نيّة تحصل طهارته ويسقط محلّ نذره .
وما ذكره من أنّه مع ما أورده عليه من أجود التّعريفات لكثرة ما يرد عليها من النّقوض غير معلوم بل الأجود ما ذكره المبسوط ، فقال : « والطَّهارة في الشّريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصّلاة » وتبعه الحليّ إلَّا أنّه أسقط منه قيد « يستباح بها الدّخول في الصّلاة » زعما منه أنّ ذاك القيد يوجب انتقاضه بإزالة النّجاسة عن ثوب المصلَّي وبدنه لأنّه لا يجوز أن يستبيح الصّلاة إلَّا بعد إزالتها وبوضوء الحائض وهو طهارة شرعيّة ، وهو زعم باطل لأنّ المراد ما يكون وجوده موجبا لاستباحة الصّلاة ، لا يكون عدمه مانعا ولأنّ وضوء الحائض ليس بطهارة ، ففي خبر محمّد بن مسلم « قلت للصّادق عليه السّلام : الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر اللَّه تعالى ؟
قال : أمّا الطَّهر فلا ، ولكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة » .
مع أنّه لم يورد عليه أوضح ما يرد عليه من جعل التّعريف للطَّهارة من الحدث فقط وكان عليه أن يجعله أوّلا لهما لا أن يدخل الخبث في الحدث في قوله بعد : « والطَّهور هو الماء والتّراب - إلخ » .
وكيف كان فهذه التّعريفات لا ثمرة لها فالصّواب قلع شجرتها ورفع

18

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست