responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 238


بصحيح كقول أحد الأبوين غير عربيّ ، والصّحيح ما رواه العلل في 368 من أبواب جزئه الثّاني عن هشام ، عن الصّادق عليه السّلام : « النّبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتّخذ منهم وليّا ولا نصيرا فإنّ لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء » .
ثمّ الظَّاهر عدم الخلاف في غير القرشيّة والنّبطيّة من حيث الفتوى لكن بعد 3 من أخبار عدد نساء التّهذيب ، 6 من أبواب طلاقه « قال الشّيخ :
وإن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر ، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدّة ، وحدّ ذلك بخمسين سنة ، وأقصاه ستّون سنة « يدلّ على ذلك ما قدّمناه من الأخبار » وأشار بقوله :
« يدلّ على ذلك ما قدّمناه من الأخبار » إلى ما مرّ من روايته خبر 89 من زيادات فقه نكاحه ، ولم نقف في عدد نساء المقنعة على ما نقل بل على ما مرّ في مستند النّبطيّة .
( وأقلَّه ثلاثة أيام متوالية ) ( 1 ) ذهب الى اشتراط التّوالي الصّدوقان والإسكافيّ والمرتضى والشّيخ في مبسوطه وجمله ، وهو ظاهر المفيد والدّيلميّ والحلبيّ ، وذهب الشّيخ في نهايته والقاضي الى عدم الاشتراط .
وهو ظاهر الكافي روى ( في آخر 2 من كتاب حيضة باب أدنى الحيض وأقصاه ) عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام « أدنى الطَّهر عشرة أيّام - الى - فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض وان انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدّم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدّم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدّم عشرة أيّام ولم تر الدّم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، انّما كان من علَّة إمّا قرحة في جوفها وإمّا من الجوف فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الَّتي تركتها لأنّها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض

238

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست