على الأرض بل عليها أو ما أنبت منها غير مأكول وملبوس مع أنّ النّار تستحيل النّجس فلا يوجب التنجيس ، والخبر تضمّن أنّ النّار طهّرته وإضافة الماء عليها يمكن أن يكون من باب التأكيد . ورواه الفقيه في 6 من باب ما يسجد عليه 13 من أبواب صلاته بلفظ « وسأل الحسن بن محبوب » ومثله التّهذيب في 136 من 11 من أبواب صلاته . ورواه في 83 وفي 93 من كيفية صلاته ، الثاني 4 من زيادات الجزء الأوّل عن صلاته تكرارا عن كتاب أحمد الأشعريّ وكيف كان فقوله « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ » الأصل فيه « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام سألته عن الجصّ » بشهادة جوابه . وأمّا خبر السّكونيّ وهو عامّيّ ولم يرو خبره الكافي والفقيه ولم يعمل به المفيد وإن رواه التّهذيب لقوله : والتيمّم أخصّ من السّجود لأنّه إنّما بالأرض والصعيد الطيّب فمشكل العمل به . ( ويكره بالسبخة ) ( 1 ) لم يرد في التيمّم بالسبخة نصّ وذهب الإسكافيّ إلى عدم جوازه ، وإنّما ورد في السجدة على السبخة . روى الكافي ( في 5 من باب الصّلاة في الكعبة - إلى - والمواضع الَّتي يكره الصّلاة فيها 59 من صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قال : وكره الصّلاة في السبخة إلَّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 113 من باب كيفيّة صلاته الأخير ) عن معمّر ابن خلَّاد « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن السّجود على الثلج ، فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج » . ( والرمل ) ( 2 ) فيه أيضا لم يرد نصّ بل في السّجود عليه روى الكافي ( في آخر باب ما يسجد عليه ، 27 من صلاته ) عن محمّد بن الحسين « أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصّلاة على الزّجاج [1] ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت : هو ما أنبتت الأرض وما
[1] كذا في المصدر في الموضعين ولعل كونه تصحيف « الزاج » . ( الغفاري )