responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 46


ترى فإنّه لا يفهم منه إلَّا العشرون معيّنا وقول المرتضى « ما بين واحد إلى عشرين » .
وعمل به المقنع لكنّه أغرب فقال : « وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة دلاء » ثمّ قال بعد مسائل : « وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا » فلم يذكر حكم الكثير وجعل منزوح القطرة ضعف القطرات حيث عبّر بما في السّؤال وألغى خصوصيّة الجواب ولا ينطبق ما قاله على خبر لا ما مرّ ولا ما يأتي ، وتتميم الكلام عند قوله « وقليل الدّم » .
( وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهرّة ) ( 1 ) قال الشّراح : « والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا » قلت : ظاهر تعبيره أنّ في كلّ من الستّة خبر ضعيف مع أنّه ليس في الثّعلب والأرنب خبر أصلا ، وفي الباقي أخبار مختلفة وليس في واحد منها خبر بتعيّن الأربعين .
كما أنّ وجود شهرة في الأرنب غير معلوم وإنّما ذكروا بدله الغزال والخمسة الباقية ، ذكرها الشّيخان والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي والحليّ ، وأمّا ابنا بابويه فقالا في الكلب : « ينزح من ثلاثين إلى أربعين » وكذلك قال الأب في السّنور ، وأمّا الابن فقال فيه بالسّبع كما أنّه قال في الشّاة بالتّسع إلى عشر .
وكيف كان ففي الكلب أخبار تسعة أحدها ما رواه الكافي ( في 3 من باب بئره الأوّل ) ، والتّهذيب ( في 15 من 11 من أبواب طهارته ) ، والاستبصار ( في 6 من 4 من أبواب حكم آباره ) عن أبي أسامة ، عن الصّادق عليه السّلام « في الفارة والسّنّور والدّجاجة والطَّير والكلب ؟ قال : ما لم يفسخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح » وهو خبر صحيح .
والثّاني ما رواه الكافي في 6 ممّا مرّ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،

46

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست