بالسّدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 55 من تلقينه 13 من أوّله ) عن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - « ثمّ تبدأ فتغسل الرّأس واللَّحية بسدر حتّى تنقيه ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ثمّ بشقّه الأيسر - الخبر » . لكن يمكن أن يقال : انّ الميّت ليس كالحيّ القائم يمكن أن يغسل جسده كلَّه فالأحسن أن يبدء بشقّه الأيمن ، فقد ورد الابتداء بالأيمن في غسل الرّأس ولم يقل أحد بالتّرتيب فيه ، روى التّهذيب في 41 ممّا مرّ عن عبد اللَّه الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ثمّ تحوّل الى رأسه فابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ثمّ تثنّى بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته - الخبر » . رواه عن الكافي ، ورواه الكافي في 4 من 18 من كتاب جنائزه . بل روي الأيمن من الرّأس إلى القدم روى الكافي في 5 ممّا مرّ عن يونس ، عنهم عليهم السّلام « إذا أردت غسل الميّت - الى أن قال - ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه الى قدميه - الخبر » ورواه التّهذيب في 45 ممّا مرّ ، وفي خبر عبد اللَّه الكاهليّ المتقدّم « ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ اغسله من قرنه الى قدمه » لكن يمكن أن يقال : انّه حيث قبله « ثمّ تحوّل الى رأسه - الى آخر ما مرّ - » يحمل « من قرنه » هنا على النّدب في التّكرار . وبالجملة المحقّق وجوب تقديم الرّأس ، وأمّا ترتيب الجانبين كما قال وتبعه من تأخّر عنه فمقتضى الاحتياط . ( وتخليل مانع وصول الماء ) ( 1 ) كباطن الأذنين فمرّ في العنوان السّابق كلام رسالة عليّ بن بابويه « وخلَّل أذنيك بإصبعيك » ومثله في الرّضوي في باب غسل جنابته . وروى التّهذيب ( في 64 من حكم جنابته ، 6 من أوّله ) « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار » والمراد بقدر شعرة من البشرة لا نفس الشّعر ، فروى الكافي ( في 16 من 29 من أوّله ) عن محمّد الحلبيّ ، عن رجل