responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 429


( ويجب طلبه في كلّ من الجوانب الأربعة غلوة سهم ) ( 1 ) في الصحاح غلوت بالسّهم إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه ، والغلوة غاية مقدار رمية ( في الحزنة ) ( 2 ) بالفتح فالسّكون خلاف السهلة ( وسهمين في السهلة ) ( 3 ) روى التّهذيب ( في 60 من تيمّمه الأوّل ، 8 من أبواب أوّله ، بعد قول شيخه ) « يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم » عن السّكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » .
والخبر ضعيف بالسّكونيّ لأنّه عاميّ ، والخبر لا يتضمّن الطلب في الجهات الأربعة ، ولا بدّ أنّهم قالوا الخبر لمّا تضمّن الطلب وليس جهة أولى من جهة فلا بدّ أنّ الطلب في كلّ الجهات ، لكن الإسكافي والدّيلميّ أفتيا بظاهره من كفاية الطلب في جهة واحدة . وقال الشّيخ بكفاية طلبه في اليمين واليسار ، والمفهوم من المرتضى في ناصريّاته كفاية الطلب العرفي ، وأوّل من قال بالجهات الأربع القاضي لكن المفيد وأبو الصلاح لم يذكرا من الجهات الخلف ولعلَّه لأنّ المسافر قطع الخلف ولم ير شيئا وإنّما لم يقطع الامام واليمين والشّمال .
والخبر لم يروه الكافي ولا الفقيه ولا أفتى به في باقي كتبه ولا نقل عن أبيه في رسالته .
وروى التّهذيب في 61 ممّا مرّ عن عليّ بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فقال له داود الرّقّي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال :
لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطَّريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض » .
وحيث تضمّن عدم الطلب أصلا حمله على حال الضّرورة والخوف . قلت

429

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست