responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 30


صار نجسا ؟ فأجابه : بأنّه لم ينجّس ، وترك ذكر السؤال اختصارا ، يشهد له ما رواه الكافي ( في 2 من 2 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الذي تبول فيه الدّوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » .
( وينجّس القليل والبئر بالملاقاة ) ( 1 ) قال الشّارح : « على المشهور فيهما بل كاد يكون إجماعا » قلت : عدّهما في عداد واحد كما فعلا هو الصواب ، فلم نقف على من خالف من القدماء في الثّاني محقّقا إلَّا من خالف في الأوّل وهو العمّانيّ وكما لا تضرّ مخالفته ثمّة كذلك هنا .
وأمّا نسبة المختلف إلى الشّيخ في أحد قوليه مخالفته في البئر فالظاهر أنّه أراد به قوله في تهذيبه ، لكن بالتأمّل فيه يظهر أنّه غير مخالف ولكن شرط في نجاسته العلم بالملاقاة فجعله جزءا للموضوع اختار ذلك للجمع بين الأخبار ما دلّ منها على وجوب النّزح الظَّاهرة في الانفعال وما دلّ منها على عدم غسل الثياب وعدم إعادة الصّلاة ممّا وقع فيها إذا لم ينتن الظَّاهرة في عدمه ، وبه صرّح في الاستبصار .
وممّا يوضح عدم مخالفته في التّهذيب أنّه قال ( في باب المياه ) :
بعد نقل خبر الثوريّ الدّالّ على عدم انفعاله إذا كان كرّا : « قد بيّنّا أنّ حكم الآبار مفارق لحكم الغدران وأنّها تنجّس بما يقع فيها وتطهّر بنزح شيء منها سواء كان الماء قليلا أو كثيرا » .
ونسبته الى ابن الغضائريّ كما قاله بعض المتأخّرين لم نتحقّقه ، ولعلَّه لروايته عن الصّادق عليه السّلام أنّه « إذا ماتت الفأرة في البئر فعجن من مائها لا بأس بأكل خبزه لأنّه أصابته النّار » .
وكيف كان فيمكن تحقيق ما قرّبه الشّارح من الإجماع على نجاسة البئر كالماء القليل يكون مخالفه معلوم النّسب غير مضرّ له مع أنّه لو لم يتحقّق الإجماع كانت الشّهرة المتقدّمة - وهي معلومة - بنفسها حجّة ولو لم يكن

30

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست