responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 294


والتّحقيق عدم وجوب نيّة استباحة أو رفع ، لعدم الدّليل عليه في الكتاب والسّنّة ، لكن في غسل الحيض والنّفاس - ومثلهما غسل مسّ الميّت - يكون الوضوء رافع الحدث الأصغر ووجوبه فرضيّ ، والغسل رافع الحدث الأكبر ووجوبه من السّنّة ، ومعهما يحصل الاستباحة ، وفي غسل المستحاضة بالفعل وملحقاتها لا يحصل بهما رفع كلَّي بل موقّتيّ ويحصل بهما استباحة ، وحينئذ فيحصل مع علمهنّ بوظيفتهنّ النيّة للرّفع والاستباحة معا ، أو الاستباحة فقط قهرا .
( وأمّا غسل المسّ ) ( فبعد البرد وقبل التطهير ) ( 1 ) سواء كان رطبا أو يابسا ، روى العلل ( في 7 من 182 من أبوابه ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - : « إنّما أمر من يغسل الميّت بالغسل لعلَّة الطَّهارة ممّا أصابه من فضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الرّوح بقي منه أكثر آفته » ، ومثله روي عن محمّد بن سنان ، عنه عليه السّلام . وروى الكافي ( في باب من غسل الميّت ومن مسّه وهو حارّ ومن مسّه وهو بارد 31 من أبواب كتاب جنائزه أوّلا ) عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام « من غسّل ميّتا فليغتسل ، قلت : فإن مسّه ما دام حارّا ؟ قال : فلا غسل عليه وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب » .
- وقوله أخيرا : « قلت فمن أدخله القبر - إلخ » يمكن حمله على أنّه لا مسّ حتّى يسئل عن حكمه وإلَّا فبعد تطهيره بأغساله لا غسل ولو مسّ بشرته وإدخاله القبر يكون بعد أغساله .
ومثله ما رواه أخيرا عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « قلت له : أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : من أدخله القبر ؟ قال : لا إنّما يمسّ الثياب » .
فروى ثالثا عن الأخير ، عنه عليه السّلام : « يغتسل الذي غسّل الميّت وإن قبّل إنسان الميّت وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد

294

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست