ونقله الوسائل ( في أوّل 13 من نجاساته ) عن الكافي مع صدره وقال : ورواه الشّيخ عن الكافي ، مع أنّه إنّما في الكافي صدر الخبر « سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ، إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » رواه في آخر 39 من أبواب طهارته ، ولقد أصاب الوافي حيث جعل هذا مشتركا ، وجعل الأوّل مختصّا بالتّهذيب . وأمّا ما رواه الفقيه ( في 3 من 12 من أبواب صلاته مرفوعا ) عن الباقر والصّادق عليهما السّلام ، وفي العلل ( في 72 من أبواب جزئه الثّاني ) مسندا عن بكير ، عن الأوّل ، وعن أبي الصّباح ، وأبي سعيد ، والحسن النّبال ، عن الثّاني « قلنا إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلَّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه » . وفي المصباح : « الودك بفتحتين اسم اللَّحم والشّحم وهو ما يتحلَّب من ذلك » فشاذّ لا عبرة به مع أن تعبيره كما ترى ، وكان حقّ الكلام أن يقال : « إنّ اللَّه انّما حرّم شرب الأوّل وأكل لحم الثّاني ولم يحرّم لبس جلده ولا مسّه » . ( والكافر ) ( 1 ) على المشهور ، ونقل المعتبر عن رسالة غريّة المفيد طهارة الكتابيّ ونقلوها عن الإسكافي أيضا ، ولم يفهم نجاسة الكتابيّ من الكافي فإنّه وان روى في 5 من 7 من أبواب أوّله عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن سؤر اليهوديّ والنّصرانيّ فقال : لا » لكن روى بعده أخيرا عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه كره سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهوديّ والنّصرانيّ والمشرك وكلّ ما خالف الإسلام وكان أشدّ عنده سؤر النّاصب » . وروى ( في 3 من أخبار 16 من أبواب كتاب أطعمته صحيحا ) عن عيص ابن القاسم ، عنه عليه السّلام « سألته عن مؤاكلة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ ،