كالسيف والمرآة والقارورة يكفي في طهارتها مسح النّجاسة عنها بدون ماء قبلا دليل . وأمّا قول الإسكافيّ في كفاية إزالة عين الدّم عن الثّوب بالبصاق لخبر غياث ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق » وخبره عنه ، عن أبيه « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدّم » والأصل فيهما واحد روى الأوّل التّهذيب في 23 من 9 من زيادات طهارته ، والثّاني في 12 منه ، فلا عبرة به لكون غياث عاميّا ، والآيتان المتقدّمتان جعلتا الماء مطهّرا ، والبزاق ليس بماء ، ولذا نسب مضمونه الكافي بعد 8 من 38 من طهارته ، باب الثّوب يصيبه الدّم إلى الرّواية . ( والأرض باطن النعل وأسفل القدم ) ( 1 ) مع اشتراط كون نجاستهما من الأرض ، روى الكافي ( في باب الرّجل يطأ على العذرة وغيرها من القذر ، 24 من أبواب أوّله أوّلا ) عن الأحول ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » . وفي 3 منه عن محمّد الحلبيّ « قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على الصّادق عليه السّلام ، فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا - أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال : لا بأس الأرض يطهّر بعضها بعضا - الخبر » . وفي 2 منه عن محمّد بن مسلم « قال : كنت مع أبي جعفر عليه السّلام إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هو يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » . وأخيرا عن معلَّى بن خنيس « سألت الصّادق عليه السّلام عن الخنزير يخرج